الشيخ الأنصاري
225
رسائل فقهية
لأن الفوات في مرض الموت يعم الترك عمدا . انصراف الاطلاق إلى ما وجوب عليه أصالة وعلى أي حال : فالظاهر انصراف الاطلاق في النص والفتوى إلى ما وجب عليه أصالة ، فلا يعم ما تحمله بالولاية أو الاستئجار وإن كان العمل بالاطلاق أحوط ، بناء على احتمال كون الانصراف هنا نظير الانصراف السابق .